المجلس المحلي لجامعة فرحات عباس سطيف 1

3

الباب الثالث: الهيئات و التشكيل

المادة 13:  يتكون المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من هيئات محلية و وطنية.
المادة 14 : الهيئات المحلية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هي:
                    - الجمعية العامة لفرع المؤسسة.
                    - المجلس النقابي لفرع المؤسسة.
 - المكاتب الفرعية لكل قطب.
  - المكتب النقابي لفرع المؤسسة.
  -  المجلس التأديبي المحلي.
يمكن تأسيس مكاتب نقابية فرعية في المؤسسات الجامعية الكبرى ذات المواقع الجغرافية المتعددة و المتباعدة و ذات الأعداد الكبيرة من المنخرطين في كل قطب أو على مستوى الكليات.
المادة 15 : الهيئات الوطنية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هي :
                    - المؤتمر.
                    - المجلس الوطني.
                    - المكتب الوطني.
 - المجلس التأديبي الوطني
المادة 16:  يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة من المنخرطين فيه.
المادة 17:  تتشكل الجمعية العامة من منخرطي الفرع الحاضرين  للإجتماع.
المادة 18:  يتشكل مجلس الفرع من الممثلين المنتخبين في الفرع النقابي المحلي.
المادة 19:  ينتخب أعضاء مجلس الفرع النقابي عن طريق الإقتراع السري من طرف منخرطي الفرع. عدد أعضاء المجلس النقابي يحدده عدد منخرطي الفرع  وفقا للنسب التالية:
-         عدد المنخرطين أقل من 150 منخرط: عضو واحد (01)  لكل  10 منخرطين على أن لا يقل أعضاء المجلس عن خمسة أعضاء.
-         عدد المنخرطين أكبر من 150 و أقل من 300 منخرط: 15 عضو ممثلا لـ 150 منخرط الأولى زائد (+) عضو واحد (01)  لكل 50 منخرط إضافية.
-         عدد المنخرطين أكبر من 300  و أقل من 700 منخرط: 18 عضو ممثلا لـ 300 منخرط الأولى زائد (+) عضو واحد (01)  لكل 80 منخرط إضافية.
-         أكثر من 700 منخرط: 25 عضوا. 
شروط الترشح يحددها النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية المصادق عليها من طرف الهيئات الوطنية المخولة.
المادة 20:  ينتخب أعضاء مكتب الفرع طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة 21: يمكن أن يحتوي مكتب الفرع على اللجان التالية:
                  - الخزينة و المال.
                  - الشؤون الاجتماعية.
                  - التنظيم و الشؤون القانونية.
                  - الإعلام و الاتصال.
                  - الشؤون البيداغوجية، البحث العلمي و تكوين المكونين.
                  - التنشيط العلمي و النشاطات الثقافية.
المادة 22: يترأس كل لجنة عضو من المكتب.
المادة 23:  يقوم كل رئيس لجنة باختيار أعضاء لجنته من بين أعضاء مجلس الفرع و من بين المنخرطين الراغبين في ذلك.
المادة 24: منسق  الفرع هو عضو من المكتب، يتم انتخابه طبقا للقانون الداخلي.
المادة 25: إن المؤتمر هو الهيئة العليا للمداولة.
المادة 26 : يتشكل المؤتمر من مندوبي الفروع الذين انتخبوا بصفة ديمقراطية طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي  و اللوائح التنظيمية المصادق عليها من طرف الهيئات الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 .
      المادة 27: المجلس الوطني هو أعلى هيئة للمداولة بين مؤتمرين.
المادة 28:  يتشكل المجلس الوطني من :
  أعضاء المكتب الوطني.
         منسقو الفروع المحلية.
-         ممثلين منتخبين بنسبة عضو واحد ( 1 ) عن كل مائة منخرط (100 ) من المؤسسة،  من بين أعضاء المجلس النقابي للمؤسسة.
-          يحق للمؤسسات التي يقل عدد منخرطيها عن مائة ( 100 ) أن تمثل بعضو واحد في المجلس الوطني إضافة إلى منسق الفرع.
المادة 29 :  التصويت في المجلس الوطني يكون فرديا و حضوريا. في حالة تغيب بعض أعضاء المجلس الوطني لفرع محلي،  يمكن لمنسق الفرع التصويت باسمهم أو من ينوب عنه بوكالة موقعة و تحمل خاتم الفرع. كما يمكن للعضو المتغيب ان يوكل من يصوت بدله من بين أعضاء المجلس الوطني.
المادة 30: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية التنفيذية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج المسطر من طرف المجلس الوطني، و يقوم بمهام تسيير النقابة
 المادة 31: يتشكل المكتب الوطني من خمسة عشر عضوا (15 )، ينتخبون من طرف المؤتمرين على مرحلتين و يوزعون كالتالي
يتم في المرحلة الأولى انتخاب:
ثلاث (03 ) أعضاء من المنطقة الشرقية.
ثلاث (03 ) أعضاء من المنطقة الغربية.
ثلاث (03 ) أعضاء من المنطقة الوسط.
ثلاث (03 ) أعضاء من المنطقة الجنوبية.
يتم في المرحلة الثانية انتخاب:
ثلاث أعضاء (04) الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الترتيب لعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة
 المادة 32: ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه منسقا وطنيا
 - يختار المكتب الوطني نائبين للمنسق الوطني باقتراح من هذا الأخير و ينتمون إلى المناطق الأخرى غير المنطقة التي ينتمي إليها المنسق الوطني.
- صلاحيات المنسقين النائبين يحددها النظام الداخلي.
المادة 33 :  من بين أعضاء المكتب الوطني:
                   - أمين وطني مكلف بالخزينة  و المال.
                   - أمين وطني مكلف بالتنظيم و الوسائل العامة يترأس الأمانة الوطنية للتنظيم و الوسائل العامة.
                   - أمين وطني مكلف بالإعلام و العلاقات العامة يترأس الأمانة الوطنية للإعلام  و العلاقات العامة.
                   - أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية.
                   - أمين وطني مكلف بالبيداغوجية و تكوين الأساتذة يترأس الأمانة الوطنية المكلفة بالبيداغوجية و تكوين الأساتذة.
- أمين وطني مكلف بالبحث العلمي و النشاطات الثقافية يترأس الأمانة الوطنية للتنشيط العلمي و النشاطات الثقافية.
- أمين وطني مكلف بالعلاقات الخارجية (داخل الوطن و خارج الوطن).
- أمين وطني مكلف بالشؤون القانونية.
ينوب عن كل أمين و طني أمين  وطني نائب، و ذلك باستثناء الأمين الوطني المكلف بالخزينة  و المال.
يمكن للمكتب الوطني أن ينصب لجانا أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 34: يكلف كل أمين وطني إلى تكوين أمانته من أعضاء المجلس الوطني، و يمكن أن يستعين بكفاءات يراها مهمة لأداء مهامه بعد موافقة المكتب الوطني. من واجب هذه الأمانة أن تكون في اتصال مباشر مع الأمناء المحلين من نفس الأمانة و مطالبتهم بحصيلة دورية و
سنوية.

 الرجوع                                                                                                                        الباب الرابع 
 

المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي ----------conseil national des enseignants du superieure-------المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي------- 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement