4
الباب الرابع: الصلاحيات، النصاب و كيفية الإنعقاد
أ) الهيئات المحلية
المادة 35: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمنخرطين فيما يلي
مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة
- إنتخاب الممثلين على المستويات المحلية، و انتخاب المندوبين للمؤتمر وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية المصادق عليها من طرف الهيئات الوطنية المنصوص عليها في المادة 15
مناقشة النصوص الهامة المتحكمة في مستقبل الأساتذة أو الجامعة.
السهر الشديد على حرية النقابة و استقلاليتها
تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية
اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره
تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء على المستوى المحلي. أما على المستوى الوطني فعبر المجلس الوطني
الشروع في نشاط محلي، تعليقه و توقيفه
التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه، و توقيفه. و يكون هذا التصويت قابل للتنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني
تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي
سحب الثقة من ممثل محلي أو أكثر.
المادة 36: تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة باستدعاء من منسق الفرع.
:المادة 37: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من
:المادة 37: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من
ثلث 1/3 أو أكثر من عدد منخرطي الفرع
50 % أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع
أ50% أو أكثر من أعضاء مكتب الفرع منسق الفــرع
المنسق الوطني
المادة 38: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ النصاب 50 % زائد صوت واحد من المنخرطين
المادة 39: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى ، تنعقد جمعية عامة ثانية خلال 15 يوم الموالية ، و تتخذ القرارات مهما كان عدد الحاضرين في إطار قوانين الجمهورية و نصوص المنظمة
المادة 40: تتخذ الجمعية العامة قراراتها
بالإقتراع السري
برفع الأيادي
في الحالتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة
المادة 41 : في حالة عدم تحديد ذلك من طرف قوانين الجمهورية أو النصوص الأساسية للنقابة، تختار الجمعية العامة نمط إتخاذ قراراتها عن طريق التصويت برفع الأيادي
المادة 42: صلاحيات المجلس النقابي
إعداد برنامج العمل المحلي و تقديمه للجمعية العامة للإثراء، التعديل و المصادقة ثم الإشراف على تنفيذه
رفع التوصيات للهيئات الوطنية للنقابة
الإشراف و متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية و المحلية للنقاية
يشرف على تحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد الجمعيات العامة للمنخرطين
إنتخاب مكتب الفرع، سحب الثقة منه طبقا للنظام الداخلي
يحق له اللجوء للهيئات المحلية والوطنية للنقابة
يصادق على الحسابات السنوية للفرع النقابي.
المادة 43: يجتمع مجلس الفرع بصفة دورية مرة في الشهر و كلما اقتضى الوضع، وذلك بدعوة من منسق الفرع
المادة 44 : يترأس اجتماعات مجلس الفرع، منسق الفرع – أو من ينوب عنه من أعضاء المكتب- الذي يوقع محاضر و بيانات اجتماعاته.
المادة 45: يجتمع مجلس الفرع في دورة طارئة طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي
المادة 46: يتخذ مجلس الفرع قراراته بالأغلبية البسيطة
المادة 47: يمكن لمجلس الفرع أن يتخذ قراراته إذا بلغ نصاب الحاضرين 50% من أعضائه
المادة 48: في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان خلال الأيام الثمانية الموالية، و يتخذ قراراته مهما كان عدد الحاضرين
المادة 49 : صلاحيات المكتب النقابي المحلي
يعتبر مكتب الفرع الخلية الأساسية للنقابة و هو هيئة تنشيط و تنسيق على المستوى المحلي.
يقوم مكتب الفرع في ما يخصه بتحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد الجمعية العامة للمنخرطين كما يكلف بتطبيق قرارات و لوائح الهيئات الوطنية و المحلية
يقترح مكتب الفرع جدول أعمال الجمعيات العامة و المجلس النقابي، هذا الجدول الذي تتم المصادقة عليه وفقا لما ينص عليه هذا القانون
يشكل مكتب الفرع حلقة وصل بين الجمعية العامة و المجلس الوطني و المكتب الوطني
- العمل على تنفيذ برنامج العمل المحلي
التفاوض و عقد الاجتماعات مع الإدارة المحلية للمؤسسة
المصادقة على محضر الاجتماعات مع الإدارة المحلية للمؤسسة
إعداد التقرير المالي و الأدبي للفرع عند نهاية كل عهدة و تقديمه للمجلس النقابي ثم للجمعية العامة قصد الإثراء والتعديل و المصادقة
انتخاب منسق الفرع و توزيع المهام على أعضاء المكتب
المادة 50: يمكن لمكتب الفرع أن ينصب أية لجنة يراها مفيدة في تنفيذ المهام المنوطة به
:المادة 51 : يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية و كلما اقتضى الوضع ذلك. كما يجتمع بطلب من
منسق الفرع -
ثلثي أعضاء مكتب الفرع -
المادة 52: تتخذ قرارات مكتب الفرع بالأغلبية البسيطة
المادة 53 : صلاحيات منسق الفرع
منسق الفرع هو الناطق الرسمي باسم الفرع و ممثله الشرعي على المستوى المحلي. و عليه فمن صلاحياته
الإشراف على تسيير مكتب الفرع -
استدعاء مكتب الفرع، اقتراح جدول أعماله و ترأس اجتماعاته أو تفوض من ينوب عنه من أعضاء المكتب -
تنسيق عمل اللجان -
استدعاء مجلس الفرع و الجمعية العامة للفرع للانعقاد و ترأس اجتماعاتهما طبقا للنظام الداخلي -
المادة 54: صلاحية اللجان.
المادة 54. 1: لجنة الخزينة و المال
تسيير الصندوق و الحساب الجاري (البنكي ) للفرع -
الإشراف و تسيير عملية الإشتراك السنوي للمنخرطين -
إعداد تقرير مالي سنوي يبلغ للجمعية العامة للفرع و الهيئات الوطنية للنقابة -
تحديد الوسائل المادية الضرورية لحسن سير الفرع و العمل على توفيرها -
المادة 54. 2: لجنة التنظيم و الشوؤن القانونية
ضبط القائمة السنوية للمنخرطين سنويا -
الإشراف على تنظيم الجمعيات العامة -
الإشراف على عمليات التصويت والانتخاب الخاصة بنشاطات الفرع -
المادة 54. 3: لجنة الإعلام
جمع المعلومات و إيصالها للمنخرطين.
ربط و ترقية العلاقة مع وسائل الإعلام
الإشراف على تسيير الدورية الإعلامية للفرع المحلي
المادة 54. 4: لجنة الشؤون الاجتماعية
العمل والمساهمة في حل مشكل السكن بالنسبة للأساتذة -
العمل على حسن تسيير واستغلال أموال لجنة الشؤون الاجتماعية للمؤسسة -
التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمنخرطين -
المادة54. 5: لجنة الشؤون البيداغوجية و العلمية و التنشيط الثقافي و التكوين
- العمل على توفير و سائل العمل البيداغوجي و ترقيته -
دعم و ترقية البحث العلمي في الجامعة -
التنشيط الثقافي -.
ب) الهيئات الوطنية
المادة 55: صلاحيات المؤتمر
يملك مؤتمر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الصلاحيات التالية
ينتخب المكتب الوطني -
يعدل القانون الأساسي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي و يصادق عليه -
يعدل برنامج عمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي و يصادق عليه -
يحدد التوجه للسياسة العامة للنقابة على المستويات الداخلية و الخارجية و يحرص على احترامها -
بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها، حيث يعتبر الضامن الوحيد لذلك -
يمكن أن يقوم بحل المكتب الوطني -
يقيم التقاريرعن أنشطة النقابة على جميع المستويات -
المادة 56: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات
المادة 57 : ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية
بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني على الأقل -
استقالة أكثر من ثلثي أعضاء المكتب الوطني وفقا لما تنص عليه المادة 58 من هذا القانون -
المادة 58 : صلاحيات المجلس الوطني
يمكن للمجلس أن يسحب الثقة من أي عضو من أعضاء المكتب الوطني عن طريق الاقتراع السري و بالأغلبية الموصوفة ثلثي الاعضاء
اذا تجاوز عدد أعضاء المكتب الوطني المسحوبة الثقة منهم النصف، يستدعى مؤتمر استثنائي ينعقد خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، على أن يكلف بالإشراف على تحضير هذا المؤتمر و تسيير الشؤون الجارية للنقابة، خلال هذه المدة، لجنة مؤقتة من 15 عضو منتخبة من طرف المجلس الوطني، و تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها منسقا وطنيا بالنيابة
يقوم بتعويض أعضاء من المكتب الوطني عن طريق الانتخاب و ذلك في الحالات التالية:الاستقالة، سحب الثقة، الوفاة أو الفصل
يحرص المجلس الوطني على تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها
يخول للمجلس الوطني اتخاذ كل الإجراءات و القرارات الضرورية لتحقيق المهام و الأعمال المحددة من طرف المؤتمر
يقوم المجلس الوطني بتنسيق و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية، و المحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين
يحضر و يعدل النظام الداخلي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
يحضر الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد المؤتمر
- يصادق على الحسابات السنوية للنقابة
- يدرس ويصادق على تقارير المكتب الوطني
يخول للمجلس الوطني صلاحية البت و تعديل مواد القانون الأساسي التي تطرح إشكالات تتعارض و قوانين الجمهورية
المادة 59: يستدعي المجلس الوطني بشكل إلزامي الجمعيات العامة للفروع عند الشروع في إضراب وطني، تعليقه أو توقيفه
تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء
مناقشة نصوص هامة تتعلق بمستقبل الأساتذة الباحثين و / أو الجامعة
تنظيم نقاشا عاما حول المنظومة التربوية بصفة عامة و التعليم العالي بصفة خاصة و ذلك في إطار برنامج عمل النقابة المحدد من قبل المؤتمر
تنظيم نقاش حول القضايا الكبرى التي تهم و تحدد مستقبل البلاد و ذلك في إطار برنامج عمل النقابة المحدد من طرف المؤتمر
كلما استدعى الأمر ذلك و في حالة ظهور مشاكل بالغة تتعلق بمستقبل النقابة
المادة 60 : يجتمع المجلس الوطني في دورات عادية ثلاث مرات في السنة
:المادة 61 : يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة بطلب من
المنسق الوطني -
المنسق الوطني -
50% من أعضائه
50% من أعضاء المكتب الوطني
مجموع الفروع النقابية الممثلين لأكثر من 50% من المنخرطين
المادة 62: ينتخب المجلس الوطني خلال أشغاله، مكتبا للدورة تكون المناطق الأربعة ممثلة فيه من غير أعضاء المكتب الوطي
المادة 63 : تنعقد دورة المجلس الوطني بحضور 50% من أعضائه، من بينهم منسقو الفروع أو من ينوب عنهم و الذين يمثلون على الأقل 50% من المنخرطين. إذا لم تبلغ هذه النسبة، يعقد اجتماع للمجلس الوطني خلال الخمسة عشرة (15) يوم الموالية، و يداول مهما كانت نسبة الحضور.
المادة 64 : في حالة التصويت تتخذ قرارات المجلس الوطني وقفا للمادة 29 من هذا القانون و بالأغلبية البسيطة
يحدد النظام الداخلي عدد و كيفيات التصويت بالوكالة
المادة 65تسدعى اجتماع المجلس الوطني من طرف المنسق الوطني في دوراته العادية
المادة 66 : صلاحيات المكتب الوطني
المادة 66 : صلاحيات المكتب الوطني
:المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتحضير البرنامج الذي سطره المجلس الوطني وتنفيذه و كذا سير النقابة و يقوم بـ
تمثيل النقابة على المستويين الوطني و الدولي
تحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد المجلس الوطني
اقتراح جدول أعمال المجلس الوطني، هذا الجدول الذي تتم المصادقة عليه بالأغلبية البسيطة
التفاوض و عقد الاجتماعات مع الوصاية و السلطات العمومية
إعداد التقرير المالي و الأدبي للنقابة عند نهاية كل عهدة و تقديمه للمجلس الوطني ثم للمؤتمر قصد الإثراء، التعديل و المصادقة
اتخاذ قرار التوقيف نتيجة خطأ نقابي جسيم
اعتماد الانتخابات النقابية المحلية
و يمكنه الاستعانة بالكفاءات التي تعد ضرورية بالنسبة لأعماله. وهو مسؤول أمام المجلس الوطني، حيث أنه ملزم بتقديم التقارير إليه
المادة 67: يجتمع المكتب الوطني في دورة عادية كل شهرين
:المادة 68 : يجتمع المكتب الوطني في دورة طارئة بدعوة من
المنسق الوطني
ثلثي من أعضائه
المادة 69: يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة
المادة 70: صلاحيات المنسق الوطني
المنسق الوطني هو الناطق الرسمي باسم النقابة و ممثلها الشرعي
المنسق الوطني هو الناطق الرسمي باسم النقابة و ممثلها الشرعي
يشرف على تسيير الأمانة العامة للنقابة
- يقترح جدول أعمال المكتب الوطني يترأس اجتماعاته
- يستدعي المكتب الوطني،المجلس الوطني للانعقاد طبقا للقانون الداخلي
- ينسق أنشطة اللجان الوطنية و أنشطة النقابة
- يعد تقارير و نتائج أنشطة النقابة، و تقديمها إلى المجلس الوطني مرتين في السنة على الأقل
المادة 71: صلاحية الأمانات الوطنية
المادة 71. 1 الأمين الوطني المكلف بالخزينة و المال
تسيير الحساب الجاري (البنكي ) الوطني
التقييم السنوي لعملية اشتراك المنخرطين
ضبط و ثائق المحاسبة
جرد ممتلكات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
إعداد تقرير مالي سنوي يبلغ للمكتب الوطني ثم للمجلس الوطني
المادة 71. 2: الأمين الوطني للتظيم و الوسائل العامة
تحديد الوسائل المادية الضرورية لحسن سير الهيئات الوطنية للنقابة و
العمل على توفيرها بالتنسيق مع الأمين الوطني المكلف بالميزانية و المال
- ضبط القائمة السنوية للمنخرطين على المستوى الوطني
- الإشراف على تقييم عمليات التصويت و الإنتخاب الخاصة بنشاطات النقابة و الحرص على مطابقتها لنصوص النقابة و القوانين المعمول بها
المادة 71. 3: الأمين الوطني للإعلام و العلاقات العامة
جمع المعلومات و إيصالها للمنخرطين
ربط و ترقية العلاقة مع وسائل الإعلام
الإشراف على تسيير الدورية الإعلامية الوطنية للنقابة
المادة 71. 4: الأمين الوطني للشؤون الاجتماعية
العمل و المساهمة في حل المشاكل الاجتماعية للأساتذة المنخرطين
متابعة حسن تسيير و استغلال أموال لجان الشؤون الاجتماعية على المستوى الوطني
المادة 71. 5: الأمين الوطني المكلفة بالبيداغوجية و تكوين الأساتذة
العمل على توفير و سائل العمل البيداغوجي و ترقيته
دعم و ترقية البحث العلمي في قطاع التعليم العالي
المساهمة في ترقية التنشيط الثقافي في قطاع التعليم العالي
المادة 71. 6: الأمين الوطني المكلفة بالتنشيط العلمي و النشاطات الثقافية
المساهمة في ترقية التنشيط العلمي و الثقافي في قطاع التعليم العالي