المجلس المحلي لجامعة فرحات عباس سطيف 1

5

الباب الخامس: المدة، التأديب و المالية

المادة 72 : مدة الهيئات المنتخبة على المستوى الوطني و المحلي ثلاث سنوات
المادة 73 :  تجرى الانتخابات للهيئات الوطنية و المحلية بالاقتراع السري
المادة 74 : يشترط في كل منخرط مترشح إلى منصب قيادة محلية أو وطنية أن لا  يكون مسؤولا ذا سلطة عقابية في القطاع أو ذا مسؤولية قيادية في حزب سياسي
المادة 75 : تنتهي المسؤولية على مستوى الهيئات الوطنية و المحلية في الحالات الآتية
             الوفاة -
            انتهاء المدة القانونية و تسليم المهام مع الهيئة المستخلفة -
            الاستقالة -
            الفصل -
            التغيب لمدة طويلة و المحددة من طرف النظام الداخلي -
   استلام مسؤولية بمفهوم المادة 74 من هذا القانون -
   عند سحب الثقة من طرف الهيئات المخولة -
المادة 76 : لا يمكن للهيئات المنتخبة على المستوى المحلي مباشرة مهامها إلا بعد اعتماد عملية انتخابها من طرف المكتب الوطني على  أن يتم الرد على طلب الاعتماد – إيجابا أو سلبا – في مدة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسليم ملف الاعتماد  للمكتب الوطني
المادة 77: يتم تعويض الأعضاء الذين شغرت مناصبهم على مستوى الهيئات الوطنية و المحلية تلقائيا وفق ما ينص عليه القانون الأساسي و النظام الداخلي
المادة 78:  تنشأ مجالس تأديبية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي
                  على المستوى الوطني -
                  على المستوى المحلي -
المادة 79:  ينتخب أعضاء المجالس التأديبية
                  - على المستوى الوطني من قبل المجلس الوطني
                  - على المستوى المحلي من قبل مجلس الفرع
المادة 80: تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية ثلثي  أعضاء المجلس التأديبي بما في الفصل
المادة 81
  - يمكن أن تكون قرارات المجلس التأديبي المحلي محل طعن أمام المجلس التأديبي الوطني -
    يمكن الطعن في قرارات المجلس الوطني التأديبي لدى الهيئة نفسها بعد إخطار المكتب الوطني خلال أجل لا يتجاوز    الشهر من صدور القرار. يبث المجلس الوطني التأديبي في الطعون المقدمة إليه و تكون قراراته في المرة الثانية نهائية
المادة 82: حق الدفاع مضمون لكل منخرط
المادة 83 : مصادر تمويل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هي
                   اشتراكات المنخرطين
                  تبرعات و هبات المنخرطين و المتعاطفين -
                   اعتماد الدولة -
                  ميزانية الشؤون الاجتماعية -
                 منتوج أنشطته -
                 كل المصادر الأخرى التي يسمح بها القانون -
المادة 84: يوقع الصكوك على المستوى الوطني كل من المنسق الوطني و الأمين الوطني المكلف بالخزينة و المال.
أما على المستوى المحلي فيوقع الصكوك كل من منسق الفرع و مسؤول الخزينة و الم
المادة 85: قي حالة الحل الإرادي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تمنح ممتلكاته إلى نقابة أو عدة نقابات حرة يعينها المؤتمر.
المادة 86 :  يعدل المجلس الوطني النظام الداخلي للمنظمة و يكيفه مع هذا القانون الأساسي.
                                                                                                                               


المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي ----------conseil national des enseignants du superieure-------المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي------- 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement